الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يجب التقابض في المجلس أو ما يقوم مقام المجلس من انتقال العملة من حساب البائع إلى حساب المشتري، وانتقال العملة الأخرى من حساب المشتري إلى حساب البائع عند بيع عملة بأخرى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد . رواه مسلم .
وبناء على ذلك فلا يجوز تأخير تسليم العوضين أو أحدهما أو بعضا منهما عن مجلس العقد فيما يشترط فيه التقابض ، لأن تأخيرهما من نوع ربا النسيئة ، ولمعرفة المزيد عن هذا النوع من الربا ، وكذلك ربا الفضل ، راجع الفتوى رقم : 3702 ، والفتوى رقم : 2310 ، والفتوى رقم : 3708 .
قال الكمال بن الهمام ــ وهو حنفي ــ : معنى قوله : ( ربا ) أي : حرام واستثنى حالة التقابض من الحرام بحصر الحل فيها ، فينتفي الحل في كل حالة غيرها . انتهى
والقبض يكون بأن يسلم كل واحد من المتعاقدين ما للآخر في يده، أو يضعه في حسابه المصرفي قبل انقضاء المجلس ، ولمعرفة ضوابط المتاجرة في العملات عبر البورصة وغيرها راجع الفتوى رقم : 15672 ، والفتوى رقم : 31760 ، والفتوى رقم : 7668 .
والله أعلم .