فيجب على الآباء أن يتقوا الله في بناتهم، فيختاروا لبناتهم الأزواج الصالحين، ولا يجوز أن يكون دافع الحصول على المال سبباً في أن يضع الوالد بنته في يد غير أمينة، فإن البنت أمانة في يد وليها.
وأما عن طلب المرأة الطلاق عند ضرب وسب زوجها لها فمباح، ولها أن تنقذ نفسها ببذل ما دفعه الزوج من المهر، أو ترفع أمرها للقضاء لفعل ما يراه.
وأما عن نسب هذا الحمل من الزنا فإنه يلحق بك، ولا يلحق بالزاني لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. وتفصيل ذلك في الفتوى رقم: 6045، والفتوى رقم: 61024.
ولا مانع شرعاً من عودتك إلى زوجك، وحدوث الزنا لا يحرمك عليه، ولا يمنعه شرعاً من معاشرتك.
والله أعلم.