الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لو حلف شخص على أن يفعل أمراً ما ولم يفعله وفات عليه فإنه يحنث وتلزمه كفارة اليمين حسب الترتيب المذكور في الفتوى رقم: 2053.
فإن لم يستطع الإطعام أو الكسوة أو العتق صام ثلاثة أيام كفارة عن يمينه ولا تصح النيابة في الصيام عن الحي، كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: 45744، والفتوى رقم: 18276.
لكن تصح في الإطعام أو الكسوة إن علم الحانث بذلك، وأذن فيه، كما سبق في الفتوى رقم: 54536، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 7350.
والله أعلم.