الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان اللفظ غير صريح في الطلاق، وإنما يحتمل معنى الطلاق، فإنه لا يقع به الطلاق إلا بالنية، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 6146.
وعليه فليس على الزوج شيء من الكلام الذي لم ينو به الطلاق وإن أفاد معناه الطلاق، ولا تحسب عليه طلقة، وعليه أن لا يسترسل في هذه الوساوس، ولا يلتفت إليها، فإنها من الشيطان ليوقعه في الحرج، فليستعذ بالله من شر الشيطان ووسوسته.
والله أعلم.