الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يرث الإخوة الذكور ولا الإناث مطلقا مع وجود الأبناء الذكور؛ لقوله تعالى : إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ {النساء: 176 } وأما الأب والأم فإنهما يرثان مع الأبناء لكل واحد منهما السدس حينئذ؛ لقوله تعالى : وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11 } وإذا أخذ الأب والأم فرضيهما أو الموجود منهما أخذ فرضه وأخذت الزوجة إن وجدت فرضها ، فالباقي يأخذه الأبناء والبنات تعصيبا ويقسم بينهم للذكر مثل حظ لأنثيين ، ولا ترث الأخت شقيقة كانت أو لأب أو لأم مع وجود الفرع الوارث من الذكور -كما سبق- ولو لم يوجد الأب لأن الابن يحرمها كالأب .
والله أعلم .