الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان ورثة المتوفى محصورين فيمن ذكر في السؤال ، فقسمة تركته على النحو التالي :
نصيب الزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث ، لقوله تعالى : وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء: 12 } للأخوين لأم الثلث يشتركان فيه للذكر مثل حظ الأنثى ، لقوله تعالى : فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ {النساء:12 } والإخوة لأم لا يحجبون بالإخوة الأشقاء ولا الإخوة لأب ، ونصيب الأخ الشقيق الباقي تعصيبا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ألحقوا الفرائض بأهلها . فما بقي فلأولى رجل ذكر . رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما . فأصل المسألة اثنا عشر سهما، للزوجة ثلاثة أسهم ، وللأخوين لأم أربعة أسهم ، سهمان لكل واحد منهما ، والباقي خمسة أسهم للأخ الشقيق .
وننبه إلى أنه لا يكتفي في أمر التركات بمجرد فتوى ، بل ينبغي الرجوع إلى المحاكم الشرعية ، فقد توجد وصايا أو ديون ، أو حقوق أخرى ، أو يوجد وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث .
والله أعلم .