الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقول الزوج لزوجته (إذا أخذت شيئا من ميراثك أو أي شيء من بيت أهلك فأنت طالق وتكوني عليّ حرام ) ناويا الطلاق ، فذلك تعليق للطلاق والتحريم بهذا الشرط ، وهو أخذ الزوجة شيئا من ميراثها أو شيئا من بيت أهلها ، فإذا أخذت الزوجة، شيئا من ذلك وقع الطلاق، ووقع ما نوى بالتحريم من طلاق أو ظهار أو يمين. وتراجع الفتوى رقم: 2182
ولمعرفة حكم طلاق الغضبان تراجع الفتوى رقم: 1496
والله أعلم