عنوان الفتوى: من قال لزوجته (إذا أخذت شيئا .. فأنت طالق وتكوني عليّ حرام)

2006-02-21 00:00:00
ما حكم من حلف عل زوجته وقال لها إذا أخذت شيئا من ميراثها أو أي شيء من بيت أهلها تكون طالقا وتكوني عليّ حرام ؟ وما الحكم إذا خالفت الزوجة وأخذت شيئا من بيت أهلها علما بأن نية الزوج وقت الحلف وهو غاضب ومدرك لما يقول كانت الطلاق؟ وجزاكم الله خيرا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقول الزوج لزوجته (إذا أخذت شيئا من ميراثك أو أي شيء من بيت أهلك  فأنت طالق وتكوني عليّ حرام ) ناويا الطلاق ، فذلك تعليق للطلاق والتحريم بهذا الشرط ، وهو أخذ الزوجة شيئا من ميراثها أو شيئا من بيت أهلها ، فإذا أخذت الزوجة، شيئا من ذلك وقع الطلاق، ووقع ما نوى بالتحريم من طلاق أو ظهار أو يمين. وتراجع الفتوى رقم: 2182

ولمعرفة حكم طلاق الغضبان تراجع الفتوى رقم: 1496

والله أعلم 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت