عنوان الفتوى: طلاق الكناية لا يقع إلا إذا نواه

2006-02-22 00:00:00
حدث اختلاف شديد بيني وبين زوجتي ولكني أحبها حبا شديدا وأؤدي إليها جميع حقوق الزوج التي حث عليها الإسلام فعن غضب شديد منها أقسمت أنها لن تعود من مشوار كنا فيه بعيدا عن المنزل حتى أطلقها وعن غضب شديد مني وليست نية قلت لها ( انت كما قلت) ولم يكن في نيتي أي شيء لأنني كما قلت أردت برا لقسمها حتى تعود معي للمنزل. ولما هدأت الأمور فطنت لما قالت فقمنا وتوضأنا وصلينا واستغفرنا الله على ما حدث، ولكن بقي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الصلة بين الزوجين من أقوى الصلات وأوثقها. قال تعالى: وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (النساء: 21).  واستقرار الحياة الزوجية غاية من الغايات التي يهدف إليها الإسلام ، ومن هنا ينبغي للزوجين أن لا يعرضا حياتهما الزوجية للانهيار بطلب الطلاق من قبل الزوجة أو التلفظ به من قبل الزوج عند أي خلاف. 

واما قول السائل لزوجته (أنت كما قلت) برا بقسمها المذكور فهو كناية عن الطلاق، ولا يقع الطلاق بالكناية إلا إذا نواه، وعليه فالطلاق لم يقع بهذا اللفظ ما دمت لم تنو به الطلاق .

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت