الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فسبق جوابنا على ذلك في الفتوى رقم:69733، وخلاصة القول أنك لا تحرمين عليه بفعله هذا، وأن عليك تجنيب بنتك عنه وعدم تمكينه من الخلوة بها، وإن لم يتب من ذلك فلك أن تطلبي الطلاق أو الخلع.
والله أعلم.