الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في إعطاء المرأة صداقها بعملة أخرى غير العملة المنصوص عليها في العقد ، بشرط أن لا يحصل الاتفاق على هذا، وهو القضاء بغير العملة التي سميت في العقد عند العقد ، وبشرط ألا يفترقا وبينهما شيء ، بل يتم السداد في الحال ، كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 18212 ، والفتوى رقم : 5610 ، ويكون التسديد بسعر الصرف في وقت التسديد ما لم يتنازل أحد الطرفين عن حقه في الزيادة ويقبل بغيره .
والله أعلم .