عنوان الفتوى: شروط صحة إعطاء المرأة صداقها بعملة مغايرة
2006-02-28 00:00:00
هل يجوز إعطاء المرأة صداقها بعملة غير العملة التي تكون في العقد؟ على أن تكون نفس القيمة أو الصرف ؟
وجزاكم الله خيرا .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في إعطاء المرأة صداقها بعملة أخرى غير العملة المنصوص عليها في العقد ، بشرط أن لا يحصل الاتفاق على هذا، وهو القضاء بغير العملة التي سميت في العقد عند العقد ، وبشرط ألا يفترقا وبينهما شيء ، بل يتم السداد في الحال ، كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 18212 ، والفتوى رقم : 5610 ، ويكون التسديد بسعر الصرف في وقت التسديد ما لم يتنازل أحد الطرفين عن حقه في الزيادة ويقبل بغيره .
والله أعلم .
(المصدر: الشبكة الإسلامية)