عنوان الفتوى: شروط صحة إعطاء المرأة صداقها بعملة مغايرة

2006-02-28 00:00:00
هل يجوز إعطاء المرأة صداقها بعملة غير العملة التي تكون في العقد؟ على أن تكون نفس القيمة أو الصرف ؟ وجزاكم الله خيرا .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج في إعطاء المرأة صداقها بعملة أخرى غير العملة المنصوص عليها في العقد ، بشرط أن لا يحصل الاتفاق على هذا، وهو القضاء بغير العملة التي سميت في العقد عند العقد ، وبشرط ألا يفترقا وبينهما شيء ، بل يتم السداد في الحال ، كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 18212 ، والفتوى رقم : 5610 ، ويكون التسديد بسعر الصرف في وقت التسديد ما لم يتنازل أحد الطرفين عن حقه في الزيادة ويقبل بغيره .

والله أعلم .

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت