الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصورة المعاملة المذكورة في السؤال ليست استثمارا مباحا وإنما هي قرض بفائدة ربوية
وبيان ذلك هو أنه في المضاربة المشروعة لا يجوز أن يضمن المضارب (البنك أو غيره) رأس مال صاحب المال بمعنى أن رأس المال داخل في الربح والخسارة إن وجدت، سواء كانت الخسارة في أن لا تربح شيئا أو كانت في راس المال نفسه، فإن كان هناك ضمان من المضارب بتجنيب رأس المال الخسارة فتصير المعاملة قرضا مضمونا بفائدة. وعليه، فلا يجوز لك الاشتراك في هذا الصندوق بهذا الشرط المتقدم.
وراجع للوقوف على معنى المضاربة الشرعي وشروطها، وكذلك حكم التعامل مع البنوك الربوية وشروطها الفتوى رقم: 61467.
والله أعلم.