عنوان الفتوى: العرف لا يعتد به في الإرث

2006-03-09 00:00:00
هل العرف يعتد به في الإرث ، مثل البيت للابن الصغير؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الله عز وجل قد بين في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أسباب الإرث وموانعه، وفصل نصيب كل وارث ذكرا كان أو أنثى, فلا فرق بين الصغير والكبير أو القوي والضعيف في الإرث، ولذلك فلا يختص الصغير بالبيت دون غيره من الورثة؛ إلا إذا تنازل له بقية الورثة عن حقهم وكانوا رشداء بالغين.

وأما العمل بالعرف فيشترط له أن لا يخالف نصا شرعيا أو أصلا قطعيا. ولمعرفة اعبتار العرف أصلا وشروط العمل به نرجو الاطلاع على الفتويين: 27000، 37558.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت