عنوان الفتوى: الراتب المستفاد من صندوق الضمان الاجتماعي

2006-03-09 00:00:00
أشتغل بشركة تركية بليبيا ويخصم من راتبى الشهري جزء إلى الضمان الاجتماعى وأريد أن أتقاعد أي يحق لي أن أتقاعد اختياريا بعد مرور عشرين سنة على استمرارية الشغل وسوف يعطى لي نصف الراتب الذي أتقاضاه من الضمان الاجتماعى ولكن سوف أستمر بالعمل مع الشركة على أن لا يخصم من راتبي جزء للضمان الاجتماعى هل هذا يجوز شرعا ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن حكم صناديق الضمان الاجتماعي يختلف باختلاف النظام الذي تقوم عليه هذه الصناديق، فأحيانا يكون نظاما تعاونيا مضبوطا بضوابط الشرع وهذا جائز ، وأحيانا يكون نظاما غير تعاوني أو غير مضبوط بضوابط الشرع وهذا محرم، وقد تقدمت لنا فتاوى في شروط الاشتراك في هذه الصناديق منها الفتوى رقم : 9531 ،

وفي حال توفر الشرطين السابقين فيجوز لك الاشتراك كما يجوز لك أخذ ما تستحقه من هذا الصندوق راتبا كان أو غيره ، أما في حال عدم توفرهما فليس لك منه إلا ما اقتطع من راتبك فقط ، وراجع لزاما الفتوى رقم :29228 . 

والله أعلم .  

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
حكم طلب شخص من البنك شراء سلعة ثم تفويضه ببيعها 497
التوبة من تنزيل البرامج والألعاب المحفوظة الحقوق دون إذن أصحابها 589
الطالب المتخرج هل يلتزم بشرط عدم العمل حتى يستلم شهادته 491
أهلها يسكنون بيتا تملك نصفه فهل تلزمهم بدفع الضريبة العقارية 448
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 612
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 10864
هل يرد المال المسروق بقيمته يوم سرق أم بقيمته وقت السداد؟ 617
حكم الموافقة على شروط البرامج دون قراءتها وهل لذلك أثر على الاستفادة منها؟ 796
حكم طلب شخص من البنك شراء سلعة ثم تفويضه ببيعها 497
التوبة من تنزيل البرامج والألعاب المحفوظة الحقوق دون إذن أصحابها 589
الطالب المتخرج هل يلتزم بشرط عدم العمل حتى يستلم شهادته 491
أهلها يسكنون بيتا تملك نصفه فهل تلزمهم بدفع الضريبة العقارية 448
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 612
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 10864
هل يرد المال المسروق بقيمته يوم سرق أم بقيمته وقت السداد؟ 617
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت