عنوان الفتوى: يحرم القرض بفائدة ولو انتفع بالعائد بعد التقاعد

2006-03-09 00:00:00
أنا أعمل في شركة وقامت الشركة بتقديم مبلغ مالي للعاملين (سلفة) على أن يقوم العامل بتسديد المبلغ مع نسبة 5% وتعود هذه النسبة بعد التقاعد فما حكم أخذ هذه السلفة ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا السلف (القرض) حرام شرعا لأن أي زيادة مشروطة على القرض تعتبر ربا, ولا يؤثر في حرمة ذلك كون هذه الفائدة تعود للمقترض بعد تقاعده.

فالمقترض (الشركة) أقرضته واشترطت عليه نفعا يعود عليها, والقاعدة الفقهية تقرر أن كل قرض جر نفعا فهو ربا, ولذا فلا يجوز أخذ السلف بهذا الشرط.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت