الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا ثبت بالبينة القاطعة أو الإقرار المعتبر شرعا أن هذا الرجل سرق منك مالا فيجوز لك أن تقتطع قدره من المال الذي له عليك. وهذه مسألة الظفر بالحق التي سبق بيانها في الفتوى رقم: 28871.
أما إذا لم تثبت سرقته منك فيجب عليك رد دينه إذا حل أجل السداد؛ لأن الأصل براءة ذمته فلا ينقل عن هذا الأصل إلا ببينة أو إقرار.
والله أعلم.