الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن علق الطلاق على شرط لزمه الطلاق عند وقوع الشرط ، وقد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 17824، إلا أنه إذا لم يكن ينوي الطلاق وإنما نوى التهديد والمنع ، فقد اختلف العلماء فيه هل هو يمين أم طلاق معلق ؟ وسبق بيان الخلاف في الفتوى رقم: 5684 .
وعليه؛ فإذا نويت الطلاق فيقع الطلاق بوقوع الشرط وهوعدم خروجك قولاً واحداً ، وأما إذا لم تنو الطلاق وإنما نويت منعها من هذا القسم ، وتهديدها بالطلاق إن هي عادت إليه ، ففيه الخلاف المتقدم .
وعلى العموم فما لم تحلف زوجتك فلا يلزمك شيء ، وينبغي للزوجة تجنب الحلف المذكور إبرارا بقسم الزوج، وفي حال صدوره منها فيجب عليك الخروج من البيت لتفادي وقوع الطلاق .
وهذه اليمين لازمة لا يمكن الرجوع فيها أو حلها في حالة نية الطلاق ، أما في حالة نية اليمين فتحل بكفارة اليمين على القول الآخر ، وتراجع الفتوى رقم: 1956 .
والله أعلم .