الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من طلق زوجته بلفظ من ألفاظ الطلاق الصريحة، كقوله لها: أنت طالق، أو مطلقة، أو نحو ذلك، فإن طلاقه يقع عليها وإن لم ينوه ولم يقصده، عند جمهور أهل العلم.
وعليه: فمن قال لزوجته: أنت طالق، وقعت عليها طلقة ولو كان مازحاً، لكن له أن يرتجعها مادامت عدتها لمن تنته، وما لم يكن طلقها قبل ذلك طلقتين، أما إذا كان قد طلقها قبل ذلك تطليقتين، فإنها تبين منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
والله أعلم.