الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنشكر السائلة الكريمة على تقديرها وثقتها بالموقع ونسأل الله تعالى لها التوفيق وأن يجعلنا عند حسن ظنها .
وبخصوص السؤال الذي طرحه زوجك حول ما يحق للأنثى من تركة أبيها أو أمها، فإن كانت واحدة فإن نصيبها النصف ، وإذا تعددن كان نصيبهن الثلثين كما قال سبحانه : فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء: 11 }
وبخصوص كتابة الأب أو الأم جميع ممتلكاتهما لبناتهما فلا مانع منه شرعا إذا كان ذلك هبة ناجزة غير معلقة بالوفاة ، وفي حال الصحة والأهلية للتصرف والتسوية بينهما في العطية .
أما إذا كانت الكتابة وصية بالمال بعد وفاة أبيهما فإن ذلك لا يصح لأنه لا وصية لوارث ولا بأكثر من الثلث إلا إذا إذا أجاز بقية الورثة هذه الوصية فلا مانع من ذلك إذا كانوا رشداء بالغين .
وللمزيد من التفصيل وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتوى رقم : 36569 .
والله أعلم .