الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا استوفى النكاح جميع شروطه فإن المرأة تصير زوجة للرجل الذي عقد عليها، ولا يتوقف ذلك على إعلان النكاح وإشهاره، ويترتب على هذا النكاح المذكور كل الحقوق بين الزوجين من توارث وجواز خلوة واستمتاع وغير ذلك من الأمور، غير أن العرف في بعض البلاد جرى على أن الدخول لا يكون إلا بعد حفلة العرس، التي يشهر فيها الزواج، وهذا العرف لا يخالف الشرع، وفيه مصلحة للمرأة، وفي مخالفته ضرر بالمرأة وأهلها أحيانا، فينبغي مراعاته وتقدم بيانه في الفتوى رقم 2940
فإذا كان هذا العقد استوفى شروطه من الولي وبقية الشروط المبينة في الفتوى رقم:1766، فهو عقد صحيح، والحمل ينسب إلى الزوج، ولا يعتبر الزوج قد ارتكب أمرا محرما، وإنما خالف العرف الذي ينبغي المحافظة عليه ، ولا حرج في الصلاة خلفه.
والله أعلم