عنوان الفتوى: تعريف المحصن

1999-11-12 00:00:00
السلام عليكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:       فالمحصن الذي حده الرجم هو الحر البالغ الذي قد وطئ زوجة في قبلها في نكاح صحيح. ولا يكون محصناً بمجرد عقد الزواج حتى يتم الدخول والوطء في القبل وتكون المرأة محصنة إذا اتصفت بمثل هذه الصفات، ولا يشترط أن يكون متزوجاً عند الوقوع في ما يوجب الرجم، فمن طلق أو ماتت زوجته فإنه محصن إذا توفرت فيه بقية الشروط، وكذا طلقت أو مات زوجها.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت