الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ظهر لنا من السؤال أن هذه المرأة طلقت طلقتين صريحتين، وأنها طلقت طلقة ثالثة بلفظ الكناية المقترن بنية الطلاق من الزوج (ونية الزوج لا يمكن الاطلاع عليها إلا بإقراره)، فإذا كان الأمر كما ذكرت فإنها قد بانت منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ولا يجوز لها البقاء معه إلا مكرهة، ولا يجوز لها التزين له، وعليها أن تفتدي منه، وتهرب إذا استطاعت، ونرشدها إلى التعامل معه بحكمة بحيث تقنعه بقبول الفدية.
غير أنه ونظراً لأن في القضية طرفاً آخر ينازع فيها وهو الزوج، فنحيلكما إلى المحكمة الشرعية، فهي صاحبة الاختصاص في قضايا النزاع والخلاف، وحكم القاضي هو الذي يرفع الخلاف.
والله أعلم.