الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن وجد جماعة يصلون فليلتحق بهم ولا يصلي وحده، وإذا فعل ذلك متعمدا فقد أثم وفاته ثواب الصلاة جماعة وهو ثواب عظيم لاينبغى التفريط فيه، وراجع الفتوى رقم:35262،
والإشارة التي قمت بها جائزة ولا تبطل الصلاة، قال ابن قدامة في المغني:
ولا بأس بالإشارة في الصلاة باليد والعين لأن معمرا روى عن الزهري عن أنس وعن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر, {أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة} رواه الديري عن عبد الرزاق عن معمر. انتهى
وقال النووي في المجموع:
ولوأشارفى صلاته بما يفهم ففي بطلانها وجهان الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور لا تبطل لأنه ليس بكلام ولا فعل كثير انتهى
لكن ما دام الشخص المذكور قد اقتدى بك فيحصل لكما فضل صلاة الجماعة لأن فضلها يحصل بإمام ومأموم وراجع الفتوى رقم: 41612.
وإقامة جماعتين في مسجد واحد تقدم حكمها في الفتوى رقم: 56786.
والله أعلم