عنوان الفتوى: دفع مؤخر الصداق للزوجة قبل قسمة التركة
2006-03-28 00:00:00
ما حكم دفع المؤخر للزوجة بعد وفاة الزوج؟ و هل يتم خصمه من الميراث الشرعي لها؟ ما نصيب الزوجة الأولى و الزوجة الثانية في ميراث الزوج المتوفى؟
جزاكم الله خيرا كثيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن مؤخر الصداق دين في ذمة الزوج كسائر الديون يدفع للزوجة من رأس المال قبل قسمة التركة, ولا يخصم من نصيبها في الميراث. وتراجع الفتوى رقم:19322 ، والفتوى رقم: 6236.
ونصيبها مع باقي الزوجات هو الربع إن لم يكن ولد, فإن كان له ولد فلهن الثمن، لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: الآية12}
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)