عنوان الفتوى: دفع مؤخر الصداق للزوجة قبل قسمة التركة

2006-03-28 00:00:00
ما حكم دفع المؤخر للزوجة بعد وفاة الزوج؟ و هل يتم خصمه من الميراث الشرعي لها؟ ما نصيب الزوجة الأولى و الزوجة الثانية في ميراث الزوج المتوفى؟ جزاكم الله خيرا كثيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن مؤخر الصداق دين في ذمة الزوج كسائر الديون يدفع للزوجة من رأس المال قبل قسمة التركة, ولا يخصم من نصيبها في الميراث. وتراجع الفتوى رقم:19322 ، والفتوى رقم: 6236.

ونصيبها مع باقي الزوجات هو الربع إن لم يكن ولد, فإن كان له ولد فلهن الثمن، لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: الآية12}

والله أعلم.

 

 

 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت