الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن أهل العلم قد اختلفوا في كيفية التسوية بين الأولاد، فقال محمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية والمالكية: العدل أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث. وقال غيرهم يسوى بين الذكر والأنثى، وهذا القول الأخير هو الأظهر إن شاء الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء، أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريقه وحكم الحافظ في الفتح بأن إسناده حسن.
وبناء على ما رجحناه، فالواجب عليكم أن تستووا مع أخواتكم في الهبة التي وهبها لكم أبوكم، إلا أن يكون تخصيصه للذكر سهمين وللأنثى سهما، كان له ما يبرره من كون الذكور أكثر احتياجا من الإناث.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فنقول فيه: إن الوالد إنما يطالب بالتسوية بين أولاده الذين هم موجودون وقت الهبة، لا من لم يوجدوا بعدُ.
وعليه، فإذا كنتم قد حزتم العقار الموهوب، فليس لمن يولد بعد ذلك من إخوتكم حق في المشاركة فيه. إلا أنكم إذا أشركتموهم معكم، كان ذلك أدعى للألفة والصلة بينكم.
والله أعلم.