عنوان الفتوى: لعن المرأة زوجها هل يعد طلاقا

2006-03-29 00:00:00
امرأة تلعن أبناء زوجها (أبناءها) وأحيانا تصل اللعنة إلى زوجها لأنها تقول (يلعنكو ا ويلعن أبوكم إلي خلفكم ) زوجها سألني وقال لقد سمعت من أحد المشايخ أنها تصبح طالقة أنا لم أستطع أن أجيبه .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس لعن المرأة لزوجها طلاقا بإجماع أهل العلم ، ولعنها له ولأبنائها إثم كبير وذنب عظيم يجب عليها التوبة منه ، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : سباب المسلم فسوق وقتاله كفر . وقال صلى الله عليه وسلم : لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار . رواه الترمذي بسند صحيح ، وقال صلى الله عليه وسلم : ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء . رواه الترمذي بسند صحيح .

والله أعلم .

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت