الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الوالدين مطالبان شرعاً بالتسوية بين أبنائهما في الهبات والعطايا... وذلك لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء. رواه البيهقي وغيره وحسنه الحافظ في الفتح.
ولذلك فالواجب على هذا الأب أن يرجع عما فعل ويتدارك هذا الأمر ما دام على قيد الحياة ويسوي بين أبنائه وبناته في العطية، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 60742 للمزيد من الفائدة والأدلة.
وبخصوص المحلات التي بنيتها أنت وأخوك من مالكما الخاص وعائدات المحلات التجارية التي أنجزها أبوك، فإن لكل واحد منكم نصيبه منها حسب ما دفع فيها؛ إلا إذا كنتما قد وهبتما نصيبكما منها لوالدكما فإنها عند ذلك تعتبر ملكاً له كباقي ممتلكاته، وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 7579.
والله أعلم.