الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا مانع من الاشتراك في هذه الشركة الثلاثية، واحد بماله والثاني بعمله وجهده والثالث بعمله كذلك وبما عنده من الآلات على أن تُقوَّم هذه الآلات بثمن يتراضى عليه الشركاء، ويصبح ثمن الآلات هو نصيب صاحبها في الشركة ، وراجع للمزيد في هذا النوع من الشركات الفتوى رقم : 15291 .
أما الربح فيقسم حسب التراضي ، ولا مانع من أن يكون نصيب المشارك بماله وجهده أكبر من المشارك بماله أو المشارك بجهده فقط ، وراجع الفتوى رقم : 35162 ، والفتوى رقم : 42627 .
والله أعلم .