الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز التحاكم إلى القضاء الوضعي في مسألة الطلاق ولا في غيرها، ولا بأس باللجوء إليه لتوثيق الطلاق الشرعي ونحوه، واللجوء إلى القضاء الوضعي لإنهاء الزواج من الناحية القانونية لا يترتب عليه وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية. كما نص على ذلك البيان الختامي لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، مع الرابطة الإسلامية، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 65483.
وعليه فإذا كان الطلاق الشرعي لم يصدر من الزوج، أو أكره عليه إكراها معتبرا من قبل المحكمة الوضعية، فإن المرأة لا تزال في عصمة الزوج، ولا عبرة بالطلاق الصادر من تلك المحكمة، ولا يحتاج الزوجان لإجراء عقد جديد، بمهر جديد .
والله أعلم