الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعبارة: فضلا عن النصف، في إجابة السؤال الذي أشرت إلى رقمه، جاءت ردا على ما ورد من قول السائل: هل يحق للشريك المضارب الحصول على نصف ثمن الأرض والعيادة في حالة البيع؟
فأجبنا بأن الذي يستحقه الطرف الثاني هو أجرة مثل ما قام به من الأعمال خلال السنتين... وأن مالك العيادة إذا باعها، فليس للوكيل من ثمنها شيء، فضلا عن أن يكون له نصف ما بيعت به.
ونؤكد لك هنا أن هذا العامل ليس له إلا أجرة مثله، ولا نصيب له في الربح، كما هو الحال في سائر العقود الفاسدة.
والله أعلم.