الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في الفتوى رقم : 46256 ، أنه لا يجوز تصريف الماء المقروء عليه إلى القاذورات لأن في ذلك نوع إهانة لكلام الله المأمور بتكريمه وتعظيمه ، وإذا لم يكن في الإمكان الوصول إلى المسحور وتغسيله بالماء المقروء عليه فيمكن رقيته بغير ذلك، ولا يعرض الماء المقروء عليه لملابسة القاذورات .
والله أعلم .