عنوان الفتوى: الإخلال في بدء العمل ونهايته لا يجوز

2006-04-12 00:00:00
يبدأ عملي الساعة الثامنة والنصف صباحا وينتهي عند الساعة الثانية والنصف ظهرا حسب العقد الموقع بيني وبين الشركة التي أعمل بها.. لكنني لا أبدأ بالعمل إلا عند الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا ..أريد سؤالكم عن حكم المرتب الذي أتقاضاه لقاء عملي.. مع العلم أن دوام العمل بالشركة من الساعة الثامنة صباحا حتى الثالثة ظهرا .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1} وفي الحديث: المسلمون على شروطهم . رواه أحمد.

وعليه، فالواجب عليك الالتزام بالمدة المتفق عليها في عقد العمل ولا يجوز لك مخالفة ذلك في بدء العمل ونهايته، فإن خالفت فلا تستحق من المرتب إلا بقدر المدة التي عملت بها. وراجع تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: 67639.

والله أعلم.  

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت