عنوان الفتوى: يستحب الوضوء لمن أراد معاودة الجماع
2001-03-25 00:00:00
هل يجوز لي معاودة الجماع مع زوجتي قبل الغُسل من الجماع الأول؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للمسلم أن يعاود الجماع دون أن يحدث غسلاً أو وضوءًا، فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يطوف على نسائه بغسل واحد. رواه الجماعة إلا البخاري.
ولأحمد والنسائي: في ليلة بغسل واحد. وهذا يدل على الجواز، لكن الأفضل أن يتوضأ إذا أراد معاودة الجماع، لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم:إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءًا. رواه مسلم.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)