الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاجتهد في إقناع أمك بالأمر حتى لا تقدم على هذا الزواج إلا وهي راضية ، وبين لها أن كون المرأة من قبيلة أخرى لا يستدعي رفضها وعدم قبول الزواج منها فإن أصرت على رأيها بعد ذلك فهل يلزم طاعتها أم لا ؟ سبق جواب ذلك في الفتوى رقم : 71134 .
وأما عن معاهدة هذه المرأة على الزواج مع اعتراض أمك فانظر خاتمة الفتوى رقم : 54225 ، وكذا الفتوى رقم : 57942 ، ففيهما جواب ما سألت ، وفقك الله لمرضاته .
والله أعلم .