الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب على الأخت السائلة أن تتقي الله في زوجها فإن له حقا عظيما عليها.
فلا يجوز لها هجره، ولا الامتناع من فراشه إذا دعاها إليه، ولا يجوز لها عصيانه في الذهاب إلى أهلها، أو إدخال من لا يرضى إلى بيته، وتراجع الفتوى رقم: 19419، وعليها أن تتقي الله وتحسن الظن بزوجها، وإذا اطلعت منه على منكر، فعليها أن تنصحه، وتستره، وإذا كرهته لذلك ولم تستطع البقاء معه، فلها أن تطلب الطلاق أو الخلع، ولا يجوز لها قذفه بهذه الفاحشة بغير بينة، وتراجع الفتوى رقم: 71866.
وعلى الزوج أن يتقي الله في زوجته فإن لها حقا عليه، ويجب عليه أن يعاشرها بالمعروف، ويحرم عليه هجرها كل هذه المدة، ولا ينبغي له منعها من زيارة أهلها، وزيارة أقاربها وصديقاتها إذا لم يكن هناك عذر شرعي.
وليس له منع أبويها من زيارتها، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 52655.
ولا يجوز له منع بناته من صلة أرحامهن بغير عذر .
والله أعلم.