الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج من زواج الفتاة بهذا الشاب ولا سيما إذا كان صاحب دين وخلق ، لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير . رواه الترمذي .
وأما عن حكم زواج المرأة من مخالف لها في الاعتقاد فتراجع الفتوى رقم : 1449 .
والله أعلم .