الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت هذه المرأة كتابية ( يهودية أو نصرانية ) فلك إمساكها لمشروعية نكاح الكتابية . قال تعالى : الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ { المائدة : 5 } وعليك أن تستمر في دعوتها إلى الإسلام ، وينبغي لك أن تسلك سبيل الإقناع والتدرج معها ، ولا بأس أن تفارقها إذا رأيت أنها ستؤثر على أبنائك ، ولن تعينك على تربيتهم كما تريد ، أما إذا لم تكن كتابية فإنه لا يحل الزواج بها ولا إمساكها، وما نشأ من ولد منها بعد الزواج منها ظنا بأنه مباح فهو لاحق بأبيه لأنه نشأ عن نكاح شبهة .
والله أعلم .