الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في الفتوى رقم:53964، ذكر الحالات التي يقع الطلاق باللفظ الصريح فيها قضاء لا ديانة، والحالات التي لا يقع فيها ديانة ولا قضاء، فنرجو من السائل مراجعتها، ومعنى وقوع الطلاق قضاء لا ديانة هو الحكم بوقوعه في الظاهر لانعدام القرائن الدالة على عدم قصده أو سبق اللسان إليه أو نحو ذلك فيحكم به القاضي، لأنه أي القاضي يحكم بحسب ما وصل إليه لا بما في نفس الواقع، فيقع قضاء مع أنه ليس واقعا ديانة إذا كان التلفظ به عن طريق سبق اللسان أو نحوه.
والله أعلم.