الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فزواج الزاني بمن زنى بها ، اختلف أهل العلم في صحته ، فذهب الجمهور إلى أنه صحيح ، وذهب الإمام أحمد ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى القول بالتحريم ، حتى يتوبا ، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 38866 ، فإذا تم عقد النكاح قبل التوبة فلا حرج في ذلك على مذهب الجمهور والعقد صحيح .
وعليه فلا يلزم الزوج أن يطلق زوجته ، وله البقاء على نكاحها السابق .
ونحثهما على الإكثار من الأعمال الصالحة ، لعل الله عز وجل أن يقبل توبتهما.
والله أعلم .