الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما تركته المتوفاة يتم حصره وحصر الورثة, ومن بينهم الزوج, ومن كان حيا من أبويها عند موتها ، وقسمة التركة عليهم كل بحسب نصيبه ، ويدخل في ذلك حليها ، فإما أن يباع ويقسم الثمن أو يقوم وتقسم القيمة ، وكون الأولاد لا يزالون صغارا ، لا يمنع من قسمة التركة والمسؤول عنهم هو وليهم وهو الوالد هنا ، حيث يقوم بالتصرف فيه بحسب مصلحتهم ، ويصرفه في النفقة عليهم وتعليمهم وغير ذلك من مصالحهم ، وله أن يحفظه لهم كأمانة حتى يكبروا ، وينفق عليهم من ماله ، ويكون ذلك من باب الإحسان إليهم ، وتراجع الفتوى رقم: 23776 .
ولا حرج من توسعة البيت الذي يسكنونه ، بهذا الحلي إذا كان فيه مصلحتهم ، فسكنى الأولاد الأغنياء لا تلزم أباهم .
والله أعلم .