الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الزواج العرفي مكتمل الشروط والأركان الموضحة في الفتوى رقم :7704 ، ولم ينقصه إلا الشهود فلا بأس أن يشهد المسلم على هذا الزواج ، وأما الزواج العرفي الذي يتم بلا ولي فلا يجوز إعانة أهله عليه بالشهادة على ذلك الباطل ، والزواج العرفي فيه تفصيل مذكور في الفتوى رقم : 5962، فتراجع .
والله أعلم .