الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الوصية لا تصح للزوجة ولا تمضي لأنه لا وصية لوارث ولا بأكثر من الثلث إلا إذا أجاز الورثة ذلك وتنازلوا لها عن حقهم وكانوا رشداء بالغين، وذلك لما رواه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث . وفي رواية: إلا أن يشاء الورثة، ولذلك فإذا لم يرض بقية الورثة بالوصية لهذه الزوجة فإنها لا تصح، بل ترد إلى عموم التركة لتقسم معها على جميع الورثة كل حسب نصيبه المقدر في كتاب الله تعالى، ولم نفهم مراد السائل بقوله : كانت تتكلف بالنفقة على والديهما . وبالتالي فإننا نرجو من السائل بيان ذلك حتى تتسنى لنا الإجابة عليه . وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتويين: 33925، 70313 . وما أحيل عليه فيهما .
والله أعلم .