الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن عقد الزواج ما توفرت فيه الشروط التي سبق بيانها في الفتوى رقم: 7704.
ومن هذه الشروط الصيغة وهي: الإيجاب من ولي الزوجة، كقوله: زوجتك أو أنكحتك ابنتي، والقبول من الزوج: كقوله: تزوجت أو نكحت.
فإذا تمت هذه الصيغة بحضور شاهدين فقد تم العقد، ولا يشترط تسجيله، وأما إذا كان ما تم مجرد اتفاق، وقراءة الفاتحة، فليس بعقد زواج، ولا تكون المرأة زوجة بذلك.
ونوصيك بتقوى الله عز وجل والتوبة من مثل هذه العلاقات، وننصحك بأن تفي لهذه الفتاة بوعدك لها بالزواج إذا كانت مرضية في دينها وخلقها، ولم تترتب على زواجك منها مفسدة أعظم من تركك لها وإخلافك الوعد معها.
والله أعلم.