الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الموظف يعتبر أجيراً خاصاً والأجير الخاص إذا سلم نفسه للمستأجر ولم يمتنع عن العمل فقد استحق أجرته كاملة ولو لم يوجد عمل. وراجع للمزيد في ذلك الفتوى رقم: 53762.
أما حكم إخراج العائلة المستأجرة لشقة والدك فينظر في عقد الإيجار المبرم بينهما، فإن كانت مدة الإيجار سارية فلا يجوز لكما إخراجهما، لأن الإجارة من العقود اللازمة التي لا تفسخ إلا برضى الطرفين، أو بانتهاء أجل الإجارة.
أما إن كانت مدة الإجارة منتهية ولم يجدد عقد الإيجار فلا مانع من إخراجها، مع أن الرأفة بها والرفق مطلوبان شرعاً، فالأفضل أن لا تخرجوها قبل أن تجد البديل المناسب.
والله أعلم.