عنوان الفتوى: سجود السهو للمأموم والمنفرد
2006-05-23 00:00:00
إذا حصل مني أي خلل في الصلاة يتطلب سجوداً للسهو، ولم أسجد للسهو فما الحكم من حيث صحة الصلاة، وهل يكون بذلك نقص في صلاتي، سواءً كان ذلك -أي ترك سجود السهو، مني عمداً أو سهواً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا حصل لك ما يوجب سجود السهو وكنت مأموماً فسهوك يحمله الإمام مادمت مقتدياً به، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 36757.
وأما إذا قد كنت غير مأموم ففيه تفصيل وخلاف بين أهل العلم، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 61623.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)