الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلمي أن الوكيل لا يجوز له التصرف فيما وكل إليه إلا فيما أذن له الموكل، وإلا كان متعديا مفرطا في الأمانة وضامنا أيضا، وعليه فإدا كنت تصرفت في مال والدك في شيء لم يأذن لك فيه فأنت ضامنة لهذا المال، فيجب عليك رد مثله إلى التركة ثم تعودين على من أعطيته إياه ، وأما قيامك بالتبرع بهذا المال لأحد المستشفيات تريدين بذلك إسقاط حق الورثة في هذا المال فتصرف باطل لا أثر له، والمبلغ باق في ذمتك حتى تؤديه، هذا وعليك أن تصلحي ما بينك وبين أخواتك وإخوانك فتردي إليهم حقوقهم، وتقومين بواجبك نحوهم ، وأما عن هبة ثواب الحج لأبيك أو أمك المتوفيين فانظري تفصيل ذلك في الفتوى رقم : 20800 .
والله أعلم .