الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولا أن ننبهك إلى أن الأب ليس ملزما بتزويج أبنائه؛ كما هو مذهب جمهور أهل العلم. وقد بينا ذلك من قبل فلك أن تراجع فيه فتوانا رقم : 27231 .
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك.. فإنك إذا لم تكن متبرعا بما دفعته من ثمن المنزل الجديد, وأعلنت ذلك لوالدك, فمن حقك أن يكتب لك القدر الذي دفعته من المال, وتكون شريكا في المنزل بتلك النسبة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه . أخرجه الترمذي, وقال: حسن صحيح. وأما إذا لم تبين لأبيك أنك تدفع المبلغ المذكور على سبيل المشاركة في البيت فيكون فعلك ذلك محمولا على التبرع لقوة شبهة الأب في مال ابنه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : أنت ومالك لأبيك. رواه ابن ماجه وأحمد.
والله أعلم.