الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصلاة الاستخارة تشرع في الأمور المباحة ولا تشرع في أمر مكروه أو محرم, لأن تركه مطلوب.
والأصل في المسلم السلامة فلا يجوز اتهامه بسوء من غير بينة. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ {الحجرات:12} فوجود هذه الملابس لا تدل على أن الزوج قد أتى بمنكر كيف وهو قد أقسم بالله أنها لصديق له روى ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله.
فما حصل من أمك مجرد ظنون ليست مبنية على أساس, يجب عليها الانتهاء عنها وعدم الاسترسال فيها, فذلك أسلم للعاقبة, ولا تجوز الاستخارة في مثل هذه الأعمال.
وننبه إلى أنه ينبغي للمسلم اجتناب مواطن الشبهات, والتي قد تؤدي به إلى الطعن في دينه أو عرضه.
والله أعلم.