الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تحريم الزوج زوجته بقوله ( هي محرمة عليه حرمة الأخت والأم ) يرجع إلى نية الزوج فإن نوى ظهارا فهو ظهار, وإن نوى طلاقا فهو طلاق. وسبق بيانه في الفتوى رقم:60651 .
ثم تأتي مسألة حلف الزوج بالطلاق على التحريم المذكور فيكون تأكيدا للطلاق إذا نوى بالتحريم كأنه قال علي الطلاق إنها طالق .
وإن كانت نيته الظهار فلا يلزمه الطلاق لأنه قد حصل ما حلف عليه وهو الظهار وتلزمه كفارة ظهار. وسبق بيانها في الفتوى رقم: 192 والفتوى رقم:18644 لمزيد من الفائدة حول ما يلزم المظاهر .
والله أعلم.