عنوان الفتوى: حكم تطويل الإمام للركوع

2006-06-04 00:00:00
ما حكم الإمام الذي يطول الركوع ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسنة في حق من يؤم الناس في الصلاة عدم التطويل لما قد يترتب على ذلك من حرج للمأمومين خلفه كما تقدم في الفتوى رقم : 44443 ، وإذا صلى المرء لنفسه فلا حرج عليه أن يطيل ما شاء ، وراجع الفتوى رقم : 40589 ، وإن كان تطويل الإمام للركوع من أجل أن يلتحق به من يريد الاقتداء به فقد تقدم بيان حكم ذلك في الفتوى رقم : 50759 .

والله أعلم .

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت