الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسنة في الطلاق أن يطلق الرجل زوجته وهي في طهر لم يجامعها فيه، فإذا طلقها وهي حائض أو في طهر جامعها فيه فهو طلاق بدعي ومحرم ويلحق الإثم الزوج إن كان يعلم أنه أوقعه في حال لا يجوز له إيقاعه فيه . وقد اختلف الفقهاء في الطلاق البدعي هل يقع أم لا ؟ والراجح من أقوالهم وقوعه، وتراجع في هذا الفتوى رقم:8507 ، وبهذا يتبين أن طلاق المرأة من زوجها الأول واقع . وأما زواجها من الرجل الثاني فإن تم مستوفيا شروط النكاح الصحيح، ومن أهمها وجود الولي والشهود ولم يكن هنالك مانع من زواجها منه فهو زواج صحيح .
والله أعلم.